الحلف بالطلاق

حدث مشكلة بيني وبين أخي حول السيارة التي نمتلكها نحن، وقد غضبت غضباً شديداً وحلفت طلاقاً وقلت: بطلاقي الثلاثة لا أقوم بقيادة السيارة، وفعلاً لم أقم بقيادة السيارة أكثر من ثمانية أشهر، ونتيجة للظروف التي يمر بها أخي حيث لا يستطيع هو قيادة السيارة، فما هو

الإجابة

إذا كان المطلق إذا كنت أيها السائل المطلق إنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة غضباً على أخيك فإن عليك كفارة يمين ولا حرج أن تقود السيارة، وهذا يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً، أو كسوة العشرة بما يجزئهم في الصلاة. أما إن كان قصدك إيقاع الطلاق إن سقتها فإنه يقع الطلاق فإنك إذا سقتها يقع طلقة واحدة عليك، ولك مراجعتها مادامت في العدة في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أما بيع السيارة وعدم بيع السيارة فهذا يرجع إليكما، لكما أن تبيعاها ولكما أن تبقيانها، لكن إن كان قصدك هذه السيارة بعينها فإذا بيعت لك أن تقود غيرها ولا يقع شيء، أما إن كان قصدك ترك مساعدة أخيك لا في هذه السيارة ولا في غيرها وأنك تريد أن لا تسوق معه سيارة وأن لا تخدمه في هذا الشيء فلا فرق بين هذه السيارة وغيرها، ولا تنحل اليمين ببيعها، حتى السيارة الأخرى إذا جاءت ليس لك أن تقودها لأنك قصدت بذلك مغاضبة أخيك وهجران مساعدته، وإذا قدت السيارة الثانية فهي كالأولى إن كنت أردت إيقاع الطلاق، وإن كنت لم ترد ذلك وإنما أردت هجران أخيك وعدم مساعدته في هذا الشيء فعليك كفارة اليمين كما تقدم.