مفسدات الصيام، وحكم الإفطار في صيام النذر أو التطوع

هل مفسدات صوم رمضان تنطبق كذلك على صيام النذر أو التطوع، وهل يأثم من أفطر في صيام النذر أو التطوع، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

نعم، مفسدات صوم رمضان كذلك تفسد صوم النذر وصوم الكفارات وصوم النافلة، إلا شيئاً واحداً وهو أن النافلة يجوز أن يبدأها من النهار، بخلاف الفرض لا بد أن يكون من طلوع الفجر، لا بد يمسك قبل طلوع الفجر، أما النافلة فيجوز أن ينوي الصيام من الضحى -مثلاً- إذا أصبح ولم يتعاطى مفطراً لا أكل ولا غيره فله أن يبدأ صوم النافلة من النهار. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على عائشة ذات يوم فقال:" أعندكم شيء؟" قالوا: لا. قال: "فإني إذاً صائم". يعني النافلة، هذا يفارق فيه النافلة والفريضة، وأما المفسدات الأخرى، الأكل والشرب والجماع فهذا يستوي فيه النافلة وصوم النذر وصوم رمضان وصوم الكفارات، كلها تفسده، إذا أكل أو شرب أو جامع متعمداً، أما الناسي فلا يفسد صومه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً صومه صحيح أو احتجم ناسياً فصومه صحيح، المفطرات مع النسيان لا تبطل الصوم، سواء كان نافلة أو كفارةً أو نذراً أو رمضان.