أخّر جزءًا من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال

السؤال: ما حكم من أخر جزءًا من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال؟

الإجابة

الإجابة: الواجب على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاته لأن زكاته كالدين عليه، بل هي دين، ومطل الغني ظلم، والإنسان لا يدري فلعله يموت وتبقى زكاته في ماله دينًا عليه بعد موته، فالواجب أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يؤخرها، لكن إذا أخر إخراجها من أجل حصر المال فلا شيء عليه.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب إخراج الزكاة.