الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالإجارة بيع للمنافع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عن أن يبيع ما لا يملك؛ فقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: "لا تبع ما ليس عندك"، أي لا تبع ما لا تملك؛ وعليه فلا يجوز لك التعاقد على إجارة شيء ليس عندك، بل الواجب عليك أن تحيل تلك الشركة على المكاتب التي تملك تلك السيارات، أو يمكنك تصحيح هذه المعاملة بألا تؤجر لتلك الشركة إلا بعد أن يحصل الإيجار منك قبلاً، بمعنى أن تستأجر أولاً ثم تؤجر ثانياً، والله تعالى أعلم.