الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فعلى هذه المرأة أن تجعل لها حولاً تحصي فيه ما عندها من مال فإن كان بالغاً نصاباً أخرجت عنه ربع عشره، وإن لم يكن بالغاً نصاباً فلا زكاة عليها، والله تعالى أعلم.