إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب إلى أهلها أو بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ما دمت حين منعتها من أهلها وطلقتها على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت فإنه عليك كفارة اليمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، عشرة لا يعطياها واحد، بل لا بد من عشرة، ولا بد من طعام، ولا تجزئ النقود، لا الدينار ولا غيره، الواجب إخراجها من الطعام، تعشيهم في بيتك أو تغديهم، ولو متفرقين، ولو اثنين اثنين، واحد واحد، حتى تكمل العشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع ...... من التمر من الرز من الحنطة، أي من قوت البلد، فيكفي ذلك والحمد لله، ولا يقع الطلاق. وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناويا الأذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك، لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت بإذنك يعني ليس لكِ الخروج إلى أهلكِ والذهاب لأهلكِ إلا بإذني هذا بنيتك وأنك متى أذنت فلا شيء، فقد أذنت لها ........ الحمد لله. أما إذا ما كنت نويت الإذن بل قلت: عليك الطلاق أن لا تذهبي إلى أهلك، وإذا ذهبت فأنت طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها، وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين ........ أحسن الله إليكم