يمين الطلاق معلقة بالنية

أنا شاب مصري أعمل بالكويت واسمي محمود، ذهبت إلى مصر لقضاء إجازتي، وفي أثناء وجودي في البلدة حصل حوار بيني وبين زوجتي وغضبت منها غضباً شديداً، فقلت: علي الطلاق تكوني خالصة لو ذهبتي إلى البلدة التي يعيش فيها أهلها، وأقصد بذلك بيت أهلها. فبعد سفري إلى الكويت مرة ثانية أرسلت لي خطاباً تقول: أريد أن أذهب إلى بيت أهلي، وتقصد أنها كانت متضايقة مما قلته لها، فوافقت، وبعثت إليها بخطاب بالموافقة، وأنا ما زلت في الكويت، وذهبت بموافقتي، هل اليمين يكون واقعاً، علماً أنني حلفت اليمين وأقصد به تخويفها، ولم أشعر باليمين، هل علي كفارة يمين؟ أم اليمين واقعة؟ وإذا كان علي كفارة يمين هل أدفعها لعشرة أفراد؟ أم أدفعها لفرد واحد؟ وإذا كانت تقدر بالدينار -كما عندنا في الكويت- أدفع كم دينار؟

الإجابة

إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك طلقت عليها أن لا تذهب إلى أهلها أو بقصد تخويفها ومنعها لا لقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ما دمت حين منعتها من أهلها وطلقتها على ذلك أردت بذلك منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت فإنه عليك كفارة اليمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيرهما من قوت البلد، عشرة لا يعطياها واحد، بل لا بد من عشرة، ولا بد من طعام، ولا تجزئ النقود، لا الدينار ولا غيره، الواجب إخراجها من الطعام، تعشيهم في بيتك أو تغديهم، ولو متفرقين، ولو اثنين اثنين، واحد واحد، حتى تكمل العشرة، أو تعطيهم الطعام بأيديهم نصف صاع ...... من التمر من الرز من الحنطة، أي من قوت البلد، فيكفي ذلك والحمد لله، ولا يقع الطلاق. وإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك أنها لا تخرج إليهم إلا بإذنك، ناويا الأذن ثم أذنت لها فلا شيء عليك، لا كفارة ولا غيرها، إذا كنت نويت بإذنك يعني ليس لكِ الخروج إلى أهلكِ والذهاب لأهلكِ إلا بإذني هذا بنيتك وأنك متى أذنت فلا شيء، فقد أذنت لها ........ الحمد لله. أما إذا ما كنت نويت الإذن بل قلت: عليك الطلاق أن لا تذهبي إلى أهلك، وإذا ذهبت فأنت طالق وقصدك منعها وتخويفها فإنها بهذا الإذن يباح لها أن تذهب إلى أهلها، وعليك الكفارة المذكورة وهي كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين ........ أحسن الله إليكم