الإجابة:
الحمد لله
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد
، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
» رواه البخاري
(الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة
الجهرية فللعلماء فيها قولان :
القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله
عليه وسلم : «
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب »
ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ، أمره بقراءة
الفاتحة .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال
الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم
الفاتحة في الجهرية بغير قيد , وذلك فيما أخرجه البخاري في " جزء
القراءة " والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن
الربيع عن عبادة « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقلت عليه
القراءة في الفجر , فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا :
نعم . قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ
بها »
ا.ه .
القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول
الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم
ترحمون } [الأعراف:204] ، قال ابن حجر : " واستدل من
أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث « وإذا قرأ فأنصتوا » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من
حديث أبي موسى الأشعري .
والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تقرأ بعد أن يفرغ الإمام
من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يشرع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها
تقرأ في سكتات الإمام قال ابن حجر : " ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا
سكت " إ.ه . قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل
من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم
يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة
الإمام في أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11
ص/221
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :
الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد
والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على
ذلك وخصوصها ، وأما قول الله تعالى : {
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
لعلكم ترحمون } فعام ، وكذلك قول
النبي صلى الله عليه وسلم : « وإذا قرأ فأنصتوا »
عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
» جمعا بين
الأدلة الثابتة ، وأما حديث : « من كان له إمام فقراءة المأموم له
قراءة »
فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام
الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف
العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما
عليكم بمزيد من الدراسة والاطلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم
يقلد عالما يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية
وآخرون يقلدون عالما يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء
بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنع هؤلاء على
هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .
وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب
الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه
سميع مجيب ، وصلى الله عليه نبينا محمد .