حكم ثبوت دخول رمضان من طريق الإذاعة

السؤال: هل يجوز الصيام والفطر على ما يسمعه الإنسان من الإذاعة -مما يقتضي ثبوت دخول الشهر أو خروجه- أم لا بد من صدور الأمر من القاضي بذلك؟

الإجابة

الإجابة: يجوز للقاضي -أو من يقوم مقامه- إذا تحقق من خبر الإذاعة المحلية إعلانَ دخول الشهر، أو خروجه رسميا، وأن يقرر ثبوت ذلك شرعا، ويأمر الناس بالعمل بمقتضاه، سواء سمعه بنفسه من الراديو، أو ثبت عنده بخبر ثقة عدل، ممن له فَهْمٌ فيما يذاع، وتمييز للإذاعة السعودية من غيرها. ويكتفي بواحد؛ لأن ذلك من باب الخبر والرواية، وليس من باب الشهادة. فإن لم يكن في البلد قاض -ولا من يقوم مقامه- فالأمير المنصوب يقوم بذلك. بعد استشارته مَنْ يثق به من أعيان أهل البلد.

وأما المحلات التي لا يوجد فيها قاض ولا أمير -كبعض القرى الصغار، ومن هم في قصر ناءٍ، أو في بَرِّيّة، ونحو ذلك- فيجوز للإنسان إذا تيقن ما ذكر من الإذاعة، أن يعمل بموجب ما تيقنه. ومن صدّقه من رفقته وغيرهم، ووثق بخبره جاز له أن يعمل بموجب خبره. ومن لم يصدّقه فلا يلزمه أن يقبل قوله حتى يتيقن ثبوت ذلك.

أما مع وجود القاضي فلا يجوز لأحد أن يفتات، ويطلق الرمي بالرصاص إشعارا بدخول الشهر -بمجرد سماعه الخبر من الإذاعة- لأن ذلك مما يسبب الفوضى بين الناس، وقد يخطئ فهمُ الإنسان، أو تكون الإذاعة التي سمعها غير الإذاعة السعودية، أو غير ذلك. وهذا فيه عدة مفاسد، مع ما فيه من الافتئات على المسئولين. والله الموفق.