المرأة المعقود بها وهي عند أبيها هل يكون استئذانها من زوجها أو من أبيها؟

أحياناً تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد قرانها، وبعد أن أصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها، ممن يكون الاستئذان في خروجها، أيكون من حق الوالد أو يكون من حق الزوج، وإذا أذن لها الوالد بالخروج وامتنع الزوج فلمن تستمع وتطيع؟

الإجابة

الإذن في هذا للزوج ولو هي عند أهلها، لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنه بسبب النكاح ملك عصمتها، فلا بد من الإذن وإذا طلب الوالد أنها تخرج لشيء تستأذن لزوجها، تقول والدي أمرني بكذا لعلك تسمح بكذا، تجمع بين الأمرين، أما المستقل فهو الزوج؛ لأنه بعد التزوج صار الأمر إليه، والوالد ينبغي أن يكون تدخله بإحسان، تدخل لا يضر الجميع، فينبغي للوالد أن يتفق مع الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاع ولا شقاق، لكن في الجملة إنما الطاعة للزوج؛ لأنها بالزواج صارت تحت عصمته وإمرته في الذهاب والرجوع وفي غير ذلك من شئونهما، لكن مهما استطاعت أن تجمع بين الأمرين تسترضي الزوج حتى يسمح بطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق فهذا حسن. جزاكم الله خيراً