حمل المصحف في الصلاة

السؤال: هل يجوز في الصلاة القراءة من المصحف، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة؟

الإجابة

الإجابة: لأهل العلم في القراءة من المصحف في صلاة النافلة ثلاثة أقوال:
الأول: الإباحة، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

الثاني: الكراهة, وهو مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد، و به قال صاحبا أبي حنيفة، محمد وأبو يوسف.

الثالث: التحريم وبطلان الصلاة بذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، وعلته في البطلان أنه يحتاج في ذلك إلى فكر ونظر، وذلك عمل كثير.

وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب القول بالإباحة، لا سيما عند الحاجة.

وأجيب عن قول أبي حنيفة بأن الفكر والنظر لا يبطلان الصلاة بالاتفاق، إذا كانا في غير المصحف، ففيه أولى.

أما حمل المأموم للمصحف خلف إمامه، فالذي يظهر لي أنه مكروه؛ لما فيه من الشغل بالحمل والنظر والتقليب من غير حاجة لذلك، فإن دعت إليه الحاجة كالفتح على الإمام ونحو ذلك فلا بأس حينئذ، والله أعلم.
22-5-1426ه.

المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح