حكم من قالت لصاحبتها حرام علي ألا أتصل بتلفونك بعد اليوم، ثم إنها اعتذرت لها واتصلت بتلفونها

امرأة قالت لأخرى بعد زعل بينهما: حرام علي ألا أتصل بتلفونك بعد اليوم، ثم إنها اعتذرت لها واتصلت بتلفونها، فماذا عليها؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّه (1) سورة التحريم.الآية، فالمسلم ليس له أن يحرم ما أحل الله له، ولكن متى وقع ذلك مثلما قالت هذه المرأة أنها حرام عليها أن تكلمها بالتلفون متى كلمتها فعليها كفارة اليمين, حكمه حكم اليمين, ولهذا قال الله- سبحانه- بعد ما أنكر على نبيه -صلى الله عليه وسلم- تحريم ما أحل الله قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (2) سورة التحريم. فدل على أن هذا حكمه حكم اليمين فإذا قال: "حرام عليه أن يكلم فلان, حرامٌ عليه أن يزور فلان, حرام عليه أكل طعام فلان", أو قالت المرأة كذلك "حرام عليَّ أن أكلم فلانة أو فلان أو أزور فلانة أو فلان" فيه كفارة يمين, وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة, فمن عجز عن هذا كله فعليه كفارة اليمين, كما أوضح الله ذلك في كتابه الكريم في سورة المائدة, والإطعام نصف صاع, لكل واحد كيلو ونصف لكل واحد من تمر أو غيره من قوت البلد, كالأرز والحنطة ونحو ذلك, أو يكسوهم على قميص, قميص أو إزار ورداء, أو يعتق رقبة -عبد أو أمة- فمن عجز عن هذا الشيء يصوم ثلاثة أيام والحمد لله. جزاكم الله خيراً.