السترة للمصلي وما يتعلق بها

سمعت من بعض الناس أنك إذا كنت تصلي ولم تجعل أمامك خطاً أو حاجزاً ومر أحد ولو على بعد مائة متر أو أكثر فإنه يقطع صلاتك، وأنا لم أصدق بهذا، أرجو توجيهي حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

السنة للمؤمن والمؤمنة وضع السترة إذا أراد أن يصلي وهو مفرد أو إمام، يضع السترة أمامه، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - :(إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها)، أخرجه الإمام أبي داود رحمه الله بإسنادٍ صحيح وغيره، فالسنة له أن يقرب من السترة وأن تكون قائمة كالعصا والكرسي أو يستقبل جداراً أو ساريةً، تكون سترةً له، هذا هو السنة، وفي اللفظ الآخر يقول- صلى الله عليه وسلم -:(إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فليصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه)، خرجه الإمام أحمد وابن ماجه، بإسنادٍ حسن، لكن لو صلى إلى غير سترة فإنه لا يمر بين يديه، ولكن يمر بعيدا، إذا كان مر بعيداً أكثر من ثلاثة أذرع لا يضره ذلك، لأنه- صلى الله عليه وسلم -لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع فدل ذلك على أن هذه المسافة كافية، أما إذا كان له سترة فإنه لا يمر بين يديه وبين السترة بل يمر من ورائها، ولكن لا يقطع الصلاة المار إلا إذا كان أحد ثلاثة: إما امرأة أو حمار أو كلب أسود، هذه هي التي تقطع الصلاة، صلاة الرجل والمرأة جميعاً، لقوله- صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله ما شأن الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان)، وفي لفظٍ من حديث ابن عباس: (المرأة الحائض)، يعني البالغة، أما الصبية التي لم تبلغ فلا تقطع، إنما يقطع المرأة البالغة المكلفة إذا مرت تقطع، وهكذا الحمار وهكذا الكلب الأسود أما غيرهم فلا ينبغي مروره، يمنع من المرور، لكن لو مر وغلب لا يقطع الصلاة، لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم -خص القطع بهؤلاء الثلاثة، ومع ذلك ممنوع أن يمر بين يدي أخيه ولو كان رجلاً، فالمصلي يمنع المار بين يديه سواء كان رجلا أو دابةً أو صبياً أو صبيةً أو كلباً أو غير ذلك، ولو كان غير أسود، لقوله- صلى الله عليه وسلم -:(إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، وفي لفظ: (فأراد أحد أن يجتاز بين يده فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان)، فالحاصل أنه يمنع المار بالتي هي أحسن، فإذا لم يتيسر بالتي هي أحسن دفعه بالقوة من غير أن يتعمد قتلاً أو ضرباً يضره، ولكن يدفعه بالقوة التي تشعر المار بأن المصلي عازم على رده وواصل دفعة بالقوة، لقوله- صلى الله عليه وسلم -(يقاتله) يعني فليدفعه بالقوة لكن لا يتعمد ضربه بالسلاح أو شيئاً يقتله، ولكن يدفعه بالقوة حتى يرجع، ولا يمر بين يديه، لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم - أمر بهذا والحديث صحيح. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين.