الإجابة: إذا أدركه في أثنائه، أما إذا أدركه راكعاً فإنه يكبر للإحرام فقط، ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه فإنه لا يقضيه لأنه فات. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة العيدين.