صرف الزكاة للأقارب والأهل

هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد عندهم أرض زراعية تنتج محصولاً كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي، أم أعطيهم جزء منه وأوزع الباقي على بعض الأقارب والمحتاجين؟

الإجابة

أما أبوك لا، تعطيه من مالك لا من الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجاً لا من الزكاة. وأما أخوك ففيه تفصيل إن كان في بيتك، وتنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة، أما إذا كان مستقلاً وهو محتاج وفقير تعطيه من الزكاة، أما الأب والجد والأم والجدة والأولاد فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم أنت وإياهم شيء واحد، فالزكاة لغيرهم، ولو غضبا توضح لهما وتبين لهما أن هذا أمر الله، وهذه عبادة لله -عز وجل- تستسمحهما حتى يأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما، المقصود أن والديك تنفق عليهما من مالك، والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه تفصيل إذا كان في بيتك وفي نفقتك لا بأس، تنفق عليه من مالك ولا تعطيه الزكاة؛ لأنك فد كفيته المؤنة، فالواجب أن تعطيهم من مالك؛ لأنه من تبعياتك، أما إذا كان مستقلاً وفقيراً، فلا بأس أن تعطيهم من الزكاة.