السؤال:
أن أمه أمرته بطلاق زوجته قال فأردت أن أرضي أمي ولا طاب خاطري
بزوجتي، فروحت زوجتي لأهلها، ويوم سألتني أمي قلت روحتها، فقالت: أنت
طلقتها، فقلت روحتها، ويسأل عن حكم ذلك؟
الإجابة
الإجابة:
أنه إذا كان الحال كما ذكر، وأنه لم يقصد طلاقها بذلك، فزوجته بذمته،
ولا يقع عليها طلاق بما ذكر.