حكم التفريق في فائدة القرض في عمل استثماري وعمل استهلاكي

الذين يفرقون بين الاقتراض بفائدة في عمل استثماري أو عمل استهلاكي هل لهم وجه أو لا؟

الإجابة

كل هذا غلط، هذا من كيسهم ليس له وجه، الرسول حرم ذلك مطلقاً سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته كله محرم، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين هذا وهذا - عليه الصلاة والسلام- ، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقاً سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك أم كان القصد الاستثمار والمتاجرة.