الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يجب على الزوج على الصحيح من أقوال العلماء أن يعدل بين زوجاته في الهبة لقول الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فإذا كانت أمك في ذمة والدك ووهب لزوجته الثانية فإنه يجب عليه أن يهب لأمك كما وهب لزوجته الثانية، فإن لم يفعل فإنه يرجع في هبته ويردها في ماله، أو أنه يقسم هذه الهبة بين زوجتيه لما ذكرنا من الدليل وبالله التوفيق.
تاريخ الفتوى: 3/11/1429 ه.