قول المالكية في التوسل بالنبي

السؤال: - أولاً: أريد إعطائي أشهر ما قاله المالكية في التوسل بشخصه عليه الصلاة والسلام؟ - ثانياً: من كانت عنده ماشية، والفقير الذي يصير إليه الزكاة لا يمكنه السير إليها فالمناسب له ثمنها؛ فهل تجزئ عنه أم لا؟ - ثالثاً: من كانت عنده وديعة مال ليتيم وهي تبلغ النصاب لكنها لا تنمو فهل عليه زكاتها عنه؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

. أولاً: التوسل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف بين أهل العلم في القديم والحديث، وهي من مسائل الفروع لا العقائد، والخلاف فيها سائغ، والمالكية في ذلك كغيرهم من الناس، ولو أردت السلامة لدينك فاسلك سبيل الأولين، واحرص على التوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل إلى الله بعملك الصالح، والتوسل بدعاء من تظن صلاحه من إخوانك المسلمين.

. ثانياً: إخراج القيمة في الزكاة قد قال به بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أبو حنيفة النعمان، فإذا كانت القيمة أنفع للفقير ومحققة لمصلحته فلا بأس بدفعها إليه.

. ثالثاً: من كانت عنده وديعة تخص يتيماً فالواجب عليه أن يسعى في تثميرها وتنميتها؛ حتى إذا بلغ اليتيم مبلغ الرجال دفعها إليه، والواجب عليه إخراج الزكاة عنها كلما حال عليها الحول ما دامت بالغة نصاباً؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولي يتيماً فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة" (رواه الترمذي)، والعلم عند الله تعالى.



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.