حكم من طلق زوجته الطلقة الثالثة تهديدا لزوجته حتى لا تتلفظ بما يكرهه

رجل طلق زوجته طلقتين، وهددها في المرة الثالثة إن هي تلفظت بكلمة يكرهها أن يطلقها الطلقة الثالثة، وتلفظت بها، وأنكرت سماعها، وهو جادٌ في طلاقها، ليس كرهاً لها، ولكن حتى لا تتلفظ بما يكرهه، فما الحكم؟

الإجابة

عليه أن يحضر معها إلى المحكمة في بلده حتى تفتيه المحكمة، أو تكتب الواقع وترسله إلينا حتى ننظر في الأمر إن شاء الله، يحضر السائل والزوجة ووليها كأبيها أو أخيها لدى المحكمة في بلدهم، للنظر في الموضوع، وإفتائهم بما تراه المحكمة، أو تكتب إلىَّ المحكمة وأنا انظر في الأمر إن شاء الله.