حكم مصافحة المرأة للرجل، أو العكس

كثر السؤال عن مصافحة المرأة بالرجل، أو العكس، وأختنا تسأل أيضاً؟

الإجابة

لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال غير محارمها، وليس للرجل أن يصافح غير محرمه، أما المحرم كأخته وعمته فلا بأس، أما المرأة كونها تصافح الرجل كابن عمها، أو أخي زوجها، أو زوج أختها هذا لا يجوز، ولو من دون حائل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله، يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام؛ وما ذاك إلا لأنهن فتنة؛ ولأن مصافحتهن وسيلة إلى الافتتان بهن، فإن لمس كفها ومعرفة حال كفها قد يجر إلى فتنة، حتى قال بعض أهل العلم أن ذلك أضر وأخطر من النظر.