حكم الزواج الذي عقده الأب لابنه دون وكالة منه أو أذن

ما هو الحكم في رجل استعقد عقد النكاح عن ولده بدون وكالة من ولده، وبدون إذنه، علماً بأن الولد يبلغ العشرين من عمره، وأيضاً كان الولد حاضراً أثناء العقد، فهل العقد صحيح، أم أنه باطل شرعاً؟

الإجابة

ليس للأب ولا غير للأب أن يعقد عن ولده أو أخيه أو غير ذلك إلا بإذنه، إلا بالوكالة إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا كما بين في السؤال قد بلغ العشرين، فليس لأبيه أن يتزوج عنه إلا بإذنه، فإذا كان الولد لم يأذن له بذلك فالنكاح غير صحيح، والأصل أن يجدد، لأن الزوج هو صاحب العقد، فإذا لم يباشر ولم يوكل فلا عقد.