حكم من قال لزوجته اعتبري نفسك مطلقة

في إحدى مشاجراتي مع زوجتي قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة! فهل هذا طلاق؟ ولو فرض أن هذا طلاق فما هو الحل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

نعم، يعتبر طلاقاً، ولكن طلقة واحدة، إذا كان ما سبقها طلقتان له مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا قال اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة يقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين، أما إذا كانت قد طلقها طلقتين فإن هذه تكون الثالثة وتبين فلا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، يعني بعد زوجٍ شرعي وأصابه، يعني الجماع، من غير تحليل، -يعني نكاحاً شرعياً لا يقصد به التحليل- لكن لو طلقها في طهرٍ جامعها فيه وليس حاملاً ولا آيسة, لا يقع الطلاق على الصحيح، وهكذا لو طلقها في حيضٍ أو نفاس، لا يقع الطلاق؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وقال أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلق وإلا أمسك. وقال له: طلقها قبل أن تمسها. هذا يدل على أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لا يقع. وهذا هو الصحيح، وهو قول جماعة من العلماء، وهكذا إذا طلقها في الحيض أو في النفاس لا يقع، أما إن طلقها وهي حامل أو في طهرٍ ما جامعها فيه، أو في طهرٍ جامعها فيه لكنها حبلى أوآيسة يقع الطلاق، في هذه الأحوال، في حال الحمل يقع الطلاق، وفي حال طهرٍ لم يجامعها فيه أو جامعها فيه لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق ما لم يمنع مانع من كونه اشتد غضبه غضباً يغير شعوره، أو يمنع مانع من جهة أنه سكران، إذا تكلم بغير عقل –لا يشعر بما صدر منه– لكونه سكران، أو أصابه شيء غيَّر عقله فهذا لا يقع؛ لأن من شرط وقوع الطلاق أن يكون يعقله الزوج, وأما إذا تعاطى شيئاً يفقده عقله أو غضب غضباً يفقده عقله وشعوره، ما يضبط ما يقع منه، أو يضبط لكن غلب عليه غضبه، واشتد به الغضب من أجل المضاربة بينهما أو مسابة بينهما، فالصحيح أنه لا يقع في هذه الحالة، لشدة الغضب كالذي زال عقله.