الخروج من الطواف

السؤال: رجل طاف وخرج جزء من طوافه للمسعى من الزحام، هل يصح ذاك الشوط أم يلزمه الإعادة؟

الإجابة

الإجابة: الأحوط أن يعيد هذا الشوط، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام ولهذا تسعى الحائض إذا طهرت، إذا طافت وهي طاهرة، ثم نزل عليها الدم سعت، قال العلماء: إن المسعى ليس من المسجد، ولو كان من عند آخر المسجد. نعم.الإنسان ينبغي أن يحتاط نعم.