كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال.

هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟

الإجابة

لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، ولهذا قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائماً لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغ الحلم، وابن عشر في الغالب ليس من أنه يحتلم في الغالب، وقد يحتلم إذا كمل العشر ولكن في الغالب أنه صغير فإذا احتجبت عنه احتياطاً لأنه مراهق فهذا حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل خمسة عشر سنة، أو احتلم بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج، الشعر الخشن، قال جل وعلا في غير البالغين:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (58) سورة النور، فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة، قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء، للآية الكريمة، وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني حتى يتسنى للمرأة الحجاب عنهم، والتحرز من نظرهم إليها، وإذا كان مراهقا فالتحجب من باب الاحتياط لأنه قد يكون بلغ وهي لا تعلم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك)، وإذا احتجبت المرأة عن المراهق بغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم.