الإجابة: اختلف أهل العلم فيما يجب على المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة كخامسة في العصر فمنهم من قال: يقوم معه, ومنهم من قال: يفارقه ويسلم, ومنهم من قال: يجلس وينتظره ليسلم معه, ومنهم من قال: يخير بين الانتظار والمفارقة. والذي يظهر لي أنه إن كان الإمام قام إلى خامسة لتركه ركوعاً أو سجوداً أو ركناً ظاهراً فالواجب على المأموم متابعته؛ لأن الركعة التي ترك فيها ذلك الركن لا تجزئ عنه, أما إذا لم يكن لذلك فالواجب على المأموم إذا قام الإمام إلى خامسة أن يسبح به فإن رجع وإلا فإنه يبقى جالساً ولا يتابعه,والأحسن أن ينتظره ليسلم معه, ولو فارقه لصحت صلاته لكنه خلاف الأولى. فإذا أخبرهم الإمام بعد فراغ الصلاة بأنه ترك الفاتحة في إحدى الركعات فإنه لا يلزمهم بذلك شيء ؛لأنه نقص يخص الإمام لا ينقص صلاتهم .