الإجابة:
سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مثل هذا. فقال له رجل: إن أبي أمرني أن
أطلق امرأتي؟ فقال الإمام أحمد: لا تطلقها. قال الرجل: أليس عمر ابن
الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟! فقال الإمام
أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر. يعني: في العدل والورع والاستقامة وعدم
الحيف والظلم.
وقال في (الآداب الشرعية): وأكثر الأصحاب على أنه لا يجب عليه أن
يطلقها لأمر أبيه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته،
قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من
بر أمه.
وقال: والمعتمد عدم وجوب طاعة كل واحد من الأبوين في طلاق زوجته؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا
ضرار" (1). وطلاق زوجته بمجرد هوى أبيه أو أمه ضرر به وبها،
والله أعلم.
___________________________________________
1 - هذا الحديث روي من طرق متعددة، لا يخلو واحد منها من مقال، وقد
صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في (الإرواء) (896).