هل يطلق زوجته إذا أمره أبوه أو أمه بطلاقها؟

السؤال: كثيراً ما يقع بين زوجتي وأمي مشاكل، وتارة يشترك في ذلك والدي، وأقع في حرج تجاههم، ورغبت أمي أن أطلق زوجتي وكذلك رغب أبي، بل أمرني أن أطلقها. وقال: أنا أدفع لك مهر زوجة جديدة. وأنا أحب زوجتي وأم أولادي ولا رغبة لي بفراقها، فهل يجب علي طلاقها طاعة لوالدي أم لا؟ وإذا رفضت طلاقها فهل أكون عاقّاً لوالدي بذلك؟

الإجابة

الإجابة: سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مثل هذا. فقال له رجل: إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي؟ فقال الإمام أحمد: لا تطلقها. قال الرجل: أليس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟! فقال الإمام أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر. يعني: في العدل والورع والاستقامة وعدم الحيف والظلم.

وقال في (الآداب الشرعية): وأكثر الأصحاب على أنه لا يجب عليه أن يطلقها لأمر أبيه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق زوجته من بر أمه.
وقال: والمعتمد عدم وجوب طاعة كل واحد من الأبوين في طلاق زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" (1). وطلاق زوجته بمجرد هوى أبيه أو أمه ضرر به وبها، والله أعلم.

___________________________________________

1 - هذا الحديث روي من طرق متعددة، لا يخلو واحد منها من مقال، وقد صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في (الإرواء) (896).