الإجابة:
لا شك أن القاتل خطأ تلزمه الكفارة، وتلزم الدية في قتله على عاقلة
القاتل، وتلزم الكفارة في ذمة القاتل. قال تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ
أَن يَصَّدَّقُواْ} إلى قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً
حَكِيماً} [سورة النساء: آية 92]. فأوجب سبحانه في قتل الخطأ
شيئين:
الأول: الدية، وتكون على عاقلة القاتل خطأ.
والثانية: الكفارة تكون على القاتل.
والكفارة تتكون من خصلتين:
الأولى: عتق الرقبة إذا كان يستطيع وإذا وجد رقبة ويستطيع إعتاقها وجب
عليه ذلك ولا يجزيه غيرها، فإن لم يجد رقبة أو كانت الرقبة موجودة
ولكن لا يستطيع اقتصادياً إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين وليس هناك
شيء ثالث في هذه الكفارة. إنما هي الإعتاق فمن لم يستطع الإعتاق فإنه
يصوم شهرين فيلزمك صيام شهرين متتابعين إذا لم تستطع الإعتاق، وقد
استقرّ ذلك في ذمتك.
ويجب عليك المبادرة بأدائها مهما أمكنك ذلك ومهما واتت الظروف وحتى
وأنت في العمل، فالعمل لا يمنع من الصيام لأن تأخير هذا الواجب في
ذمّتك يخشى أن يعرض لك عوارض فتبقى هذه الكفارة في ذمتك وتثقل كاهلك،
والواجب عليك الإسراع بتفريغ ذمتك وإبرائها من هذا الواجب العظيم.