صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرآة جميعا، أما إن كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عنه - عليه الصلاة والسلام- قال: (غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد). فالحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا للمرآة ولا الرجل، أما إذا غير الشيب بغير الأسود، بأسود مخلوط بالحناء أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس.