هذا الجواب غلط ، وهذه الفتوى غلط - نسأل الله السلامة - ، هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المعتوه حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ). لكن على العاقل الدية إذا كان له عاقلة، يعني عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل ، وأما هو فليس عليه كفارة ؛ لأنه غير مكلف وإنما الدية على العاقلة لأن عمد الصبي، وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ، وحجه صحيح سواءٌ كان قبل أداء العاقلة في الدية أو بعدها ، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له ، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه لأنه ليس من التكليف في ذلك الوقت ، لا بصوم ، ولا عتق.