حكم الخروج إلى خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة للحلق عند الحلاقين

ما حكم من خرج خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة ليحلق عند الحلاقين قبل أن يتحلل من إحرامه؟

الإجابة

لا حرج .... هو متحلل إذا فَعل فِعل المتحللين ولو بقي عليه الإزار والرداء، فإذا طاف وسعى وخرج وقصر أو حلق لا بأس؛ لأن عليه أن يكمل عمرته قبل أن يخلع الملابس، قبل أن يلبس المخيط، فالمقصود أنه يكمل بعد الطواف والسعي يكمل الحلق والتقصير قبل أن يلبس المخيط، ولو حلق رأسه أو قصره وبقي على حاله في الإزار والرداء يوماً أو يومين أو أكثر فلا بأس بذلك لأنه لباس شرعي ليس فيه بأس ولو استمر فيه كان هذا من لباس العرب، كان الرسول يلبسه عليه الصلاة والسلام، يلبس الإزار والرداء وهو لباس شرعي ليس فيه شيء، لكن المحرم يبقى في هذا اللباس حتى ينتهي من إحرامه لا يلبس المخيط، إنما يبقى في الإزار والرداء إذا كان ذكراً حتى يكمل الطواف والسعي والحلق والتقصير في العمرة وفي الحج حتى يرمي الجمرة جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف ثم يتحلل بلبس المخيط، ثم يكمل مناسك حجه، وإذا فعل الثلاث أحل من كل شيء إذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي، تم حله صار عليه حلاً كاملاً وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر أو رمى وطاف أو طاف وحلق أو قصر حل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني إذا كمل. إنما بالنسبة للمعتمر لا يشترط أن يخلع الملابس في الإحلال؟ ما يجوز الخلع ما يجوز للمسلم المخيط حتى يكمل فإذا طاف وسعى يبقى عليه الإزار والرداء، أو الإزار فقط حتى يحلق أو يقصر، ثم بعد هذا إذا شاء يخلع ويلبس الملابس المخيط مثل القميص أو يغطي رأسه، لكن ليس له أن يغطي رأسه وليس له أن يلبس المخيط حتى يكمل نسك العمرة من طواف وسعي وتقصير أو حلق إذا كان رجلاً، أما إن كان امرأة يباح لها لبس المخيط لأنها عورة ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تكمل مناسك العمرة بالطواف والسعي والتقصير، فإذا طافت وسعت وقصرت حلت، يجوز لها الطيب وقصر الشعر والأظفار، والانتقاب، لبس القفازين لأنها حلت للطواف والسعي والتقصير.