يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب

لقد كنت لا أتحجب عن أقاربي، ثم عرفت أنه لا يجوز لي أن أكشف عليهم، فبدأت أتحجب عنهم، فقال نساؤهم: كيف تتحجبين وقد كنت تختلطين بهم وتصافحينهم، لم نسمع بهذا من قبل؟! ويقولون أيضاً: أما نحن فلن نتحجب!! هل أنا على حق فيما فعلت؟ وهل علي إثم فيما سبق لي من اختلاط بهم، ومصافحة لهم؟ وهل تجوز لي زيارة نسائهم وهم على الحال الذي ذكرت؟

الإجابة

قد أحسنت فيما فعلت، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، والواجب على المرآة أن تحتجب على الأجنبي، وإن كان أخا زوجها، أو عم زوجها، أو خال زوجها، عليها أن تحتجب وأن لا تصافحه؛ لقول الله - عز وجل-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: من الآية53]. فبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وقال سبحانه في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور: من الآية31]. والزينة جمالها من الوجه والرقبة واليد والساق والقدم ، ونحو ذلك كلها زينة، وأعظمها الوجه. وقد أحسنت في الحجاب، والله - جل وعلا- يمن عليك بالتوبة عما سلف، وعلى النساء اللاتي ذكرت أن يحتجبن أيضاً، وأن يتبن إلى الله - سبحانه وتعالى-، فالتوبة بابها مفتوح ، وقد صح عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إني لا أصافح النساء). وقالت عائشة - رضي الله عنها- : والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن مس اليد والمصافحة فيه فتنة للرجل الأجنبي ، فالواجب على المرآة أن لا تصافح رجلا أجنبا ولو كان أخا زوجها ولو كان ابن عمها، ولو كان خال زوجها، أو عم زوجها، أما المحرم فلا بأس، والنساء لا بأس كونها تصافح النساء لا بأس ، أو تصافح محارمها؛ كأخيها وأبيها وعمها وخالها وأبي زوجها لا بأس بذلك ، والمؤمن يتقي الله ويراقب الله وإن خالف العادة التي عليها جماعته ، أمر الله مقدم ولو كره الناس. وهؤلاء النسوة إذا لم يتبن فترك زيارتهن أولى حتى لا يجروك إلى ما ينبغي ، ولكن إذا رأيت الزيارة لهن للنصيحة والتوجيه إلى الخير فلا بأس ، وإن كنت تخشين الفتنة منهن والأذى فترك الزيارة ، فالمؤمن ينظر في الأصلح والمؤمنة كذلك، فإن كان الأصلح الزيارة للدعوة والتوجيه ففعلي، وإلا فدعيهن واتركي زيارتهن لئلا يفتنك. المقدم: تسأل سماحتكم عن حالها من ذي قبل ، قبل أن تتوب؟ الشيخ: مثل ما تقدم عليها لزوم الحق وعليها التوبة عما سلف والحمد لله ، والتوبة تجب ما قبلها.