الإجابة:
يشرع لمن يهمّ بالأمر أن يصلي صلاة الاستخارة ولا يستغني بصلاة الحاجة
عن صلاة الاستخارة؛ بل الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو
الاستخارة لمن هم بأمر يخشى عاقبته. ويشرع للمسلم أن يفزع إلى الصلاة
في كل حاجة تطرأ له، ولم يرد تسميتها صلاة الحاجة، غير أنه قد صح عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وإذا صلى
العبد صلاة الاستخارة فليس بصحيح أن يحدد علامة من عند نفسه، فالعبد
يدعو الله تعالى ثم يعلق يقينه بالله أن يستجيب دعاءه ويختار له
الخير، والعلامة قد تكون مقدرة من غير أن يكون لذلك علاقة
بالاستخارة.
والله أعلم.