توضيح النهي عن بيع الرجل على بيعة أخيه

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للبادي، وعن بيع الرجل على بيعة أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أرجو توضيح ما تقدم؟

الإجابة

بيع الإنسان على بيع أخيه لا يجوز؛ لأنه ظلم ويسبب الشحناء والعداوة، فإذا عرف أن أخاه باع على زيد سلعة فلا يقول لزيد: أنا أبيعك مثلها بكذا وكذا، حتى يهون؛ لأن هذا يسبب شر اً على البائع الأول وربما أفضى إلى الشحناء والعداوة ومضايقته فيما رزقه الله من البيع، فلا يبع على بيع أخيه، فإذا باع أخوه سلعة بكذا فلا يأتي المشتري ويقول: أنا أبيعها عليك بأقل أو بمثله وهي أحسن من سلعته وما أشبه ذلك، وهكذا الخطبة على خطبة أخيه إذا عرف أنه خطب بنت فلان أو أخت فلان لا يخطبها إلا إذا ردوه أو هون رجع، أما كونه ما رجع ولا ردوه لا يخطب على خطبة أخيه؛ لأن هذا عدوان عليه وضرر عليه، وهكذا بيع الحاضر للبادي، إذا جاء البادي يبيع غنمه أو الأقِط الذي معه أو السمن أو ما أشبه ذلك لا يبيع له الحاضر، يخليه هو الذي يبيع حتى ينتفع الناس ببيعه حتى يكون أرخص للناس لا يبيع له الحاضر؛ لأن هذا يضر، الحاضر عنده علم بقيم السلع وقد يزيد على الناس فيشدد على الناس، لكن البادي ليس عنده العلم وهو يبيع حلاله ويبيع ما رزقه الله ففي بيع البوادي لأنفسهم توسيع على الناس ورفق بالناس ورحمة للناس.