قضاء الصلوات للمرأة بعد الولادة

السؤال: سبق لزوجتي أن حملت، ولكن إرادة الله شاءت بأن لا يتم هذا الحمل، فأسقطت، وكان عمر الجنين شهرًا ونصف شهر وأجريت لها عملية تنظيف، واستمر الدم ينزل عليها أحد عشر يومًا بعد العملية، ولم تؤد الصلاة في هذه الأيام؛ ظنًا منها أن الدم يمنع الصلاة، ولكني قرأت فتوى لأحد المشايخ أن الدم الذي يخرج وعمر الجنين أقل من 90 يومًا لا يمنع الصلاة، والآن؛ هل تقضي الصلاة التي فاتتها‏؟‏ إذا كانت الإجابة بنعم؛ فكيف يتم قضاؤها‏؟‏

الإجابة

الإجابة: نعم يجب على زوجتك قضاء كل الصلوات التي تركتها؛ لأن الدم الذي كان ينزل منها دم نزيف لأنه إذا كان عمر الحمل الذي سقط ينقص عن واحد وثمانين يومًا؛ فإن الدم الذي ينزل بعده دم نزيف، لا تترك الصلاة من أجله، أما إذا كان عمر الحمل واحدًا وثمانين يومًا فأكثر؛ فإن الدم الذي ينزل بعد سقوطه يعتبر دم نفاس؛ تترك الصلاة من أجله إلى أن ينقطع، أو تبلغ أربعين يومًا، ثم تغتسل وتصلي إذا تمت الأربعون ولم ينقطع‏.