حكم من وجدت جفوفاً فحسبته طهراً

السؤال: من وجدت جفوفاً فحسبته طهراً، وبعد ذلك وجدت أثر الحيض حتى بقيت ثلاثة عشر يوماً، مع أن هذه هي عادتها فماذا لو تعدى هذه المدة؟

الإجابة

الإجابة: إن المرأة المعتادة تعرف مدة حيضتها، فإذا زاد الحيض عليها فإنها عند المالكية تستظهر بثلاثة أيام، أي تجلس ثلاثة أيام تنتظر الطهر، لأن الحيض غير منضبط، فالطهر قد يقع في أول اليوم، وقد يقع في آخر الليل، وقد يستمر إلى المساء، وعلى هذا فاليومان اليوم الذي بدأ فيه الحيض واليوم الذي انتهى فيه غير معتبرين، فلذلك لا تعتبرهما فتزيد يومين، فاليوم الآخر هو الذي توقن فيه بالطهر، وهذا هو دليل المالكية على الاستظهار، وعليه تستظهر بثلاثة أيام على أكبر عادتها ما لم تكن عادتها تصل بالاستظهار إلى أكثر من خمسة عشر يوماً، فإن الحيض لا يتعدى خمسة عشر يوماً، فإذا كانت عادتها مثلاً ثمانية أيام فاستمر عليها الحيض بعد انتهاء العادة فإنها تجلس ثلاثة أيام أي يكون جميع حيضها أحد عشر يوماً، فإن كانت عادتها أحد عشر يوماً مثلاً فإنها تجلس ثلاثة أيام، فيكون الجميع أربعة عشر يوماً.

وإن كانت عادتها اثني عشر يوماً فلتجلس ثلاثة أيام، لكن إن كانت عادتها مثلاً ثلاثة عشر يوماً فلتجلس يومين فقط، وإن كانت عادتها أربعة عشر يوماً فلتجلس يوماً واحداً فقط استظهاراً حتى تطهر، فإن طهرت في هذه المدة فبها ونعمت، ولتعلم أن عادتها كما هي، وإنما زادت باعتبار اليوم الأول واليوم الأخير، واليوم الثالث هو يوم الانقطاع الذي حصل فيه الطهر، وإن لم ينقطع الدم فلتغتسل ولتعتبر ذلك استحاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما ذلك عرق"، وكذلك في الحديث الآخر: "إنما هي ركضة من الشيطان"، قال: "إن دم الحيض أسود يعرِف" (أو يُعرَفْ: يعرِف معناه يُعرَفْ) ( بالرائحة الكريهة)، في رواية أخرى "يعرَف" أي يعرفه النساء فيميزنه عن غيره، وما سوى ذلك هو ركضة من الشيطان: فهو الاستحاضة.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.