مسألة فيها طلاق وظهار

غضبت مع زوجتي غضباً شديداً، فقلت لها: أنت طلقانة، أنت كظهر أمي، وأنا الآن أريد إرجاعها، فما رأي الشرع في ذلك؟

الإجابة

فيه طلاق وظهار، وقوله: أنت طلقانة هذا يحسب واحدة، إذا كان ما قبلها طلقتان فهذه واحدة يراجعها في العدة، والسنة يشهد شاهدين على ذلك أنه راجع زوجته ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، فإذا راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض فلا بأس، وإن كانت لا تحيض لكبر سنها فعدتها ثلاثة أشهر، إذا مضت في الثلاثة انتهت من العدة، وعليه كفارة الظهار لقوله أنت كظهر أمي، فإذا كفر كفارة الظهار حل له الاتصال بها بالجماع وغيره. وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من التمر أو حنطة أو أرز قبل أن يمسها قبل أن يقربها، وعليه التوبة إلى الله من هذا لأنه منكر من القول، التحريم منكر، الظهار منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، أما شدة الغضب ففيها تفصيل لكن هذا هو الجواب عما وقع منه. وإذا كان لديه قاضي في بلده، إذا كان للسائل قاض في بلده ففي إمكانه أن يتصل بالقاضي ويشرح له أسباب الغضب هو والمرأة ووليها، وإن كان قريباً فبإمكانه أن يتصل بنا حتى ننظر في أمره من جهة شدة الغضب وأسبابه، وإلا فهذا جوابه عما وقع منه، إذا ترك البحث فيما يتعلق بشدة الغضب.