الإجابة: إذا أعطى الرجل زكاته من يستحقها ثم أهداها له فلا بأس بذلك إذا لم يكن بينهما مواطأة، والأحوط أن لا يقبلها. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب صدقة التطوع.