شرح حديث خمس من الفطرة

يقول صلى الله عليه وسلم: (خمس من الفطرة، الاستحداد، والختان وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر). ما صحة هذا الحديث؟ ونرجو شرحه لنا؟

الإجابة

هذا الحديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (خمس من الفطرة : الختان، والاستحداد، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر، ونتف الآباط). هذه من شؤون الفطرة ، ومن السنن المتأكدة ، فينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتعاهد ذلك. الختان سنة في حق الجميع في حق الرجال والنساء ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبه ، ولاسيما في حق الرجال ، وهو المعروف من مذهب أحمد - رحمه الله - أنه واجب الختان. وقال جمع أهل من العلم أنه سنة مؤكدة في حق الجميع ، فينبغي أن يتعاهد ، وأن لا يترك ، وإذا كان في حال الصغر كان أولى ؛ لأنه أسلم للطفل ، وأقل تعباً وألماً ، وأسرع في البرؤ. أما الاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط ، هذه سنن مؤكدة في حق الجميع ، حق الرجال والنساء ، إلا أن الشارب يتعلق يختص بالرجال ، لكن قلم الظفر ، نتف الإبط ، حلق العانة ، هذا في حق الجميع ، في حق الرجال والنساء جميعاً سنة ، ولا ينبغي أن يترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت في صحيح مسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال : وقّت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة. ومعنى : (وقّت لنا) يعني وقت الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما رواه أحمد وغيره. فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة ، بل ينبغي للمؤمن أن يتعاهدها في أقل من أربعين ليلة، ، قص شاربه، قلم الظفر ، نتف الإبط ، حلق العانة، ينبغي التعاهد في هذه الأشياء ، وأن لا تترك أكثر من أربعين ليلة. وما يعتاده بعض الناس الآن من تطويل الأظافر من بعض النساء هذا غلط ، هذا لا يجوز تطويلها، هذا فيه تشبه بالبهائم وإن كان يفعله بعض الكفرة فهو تشبه بالكفرة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التشبه بأعداء الله وعن التشبه بالبهائم. فالحاصل أن تطويل الأظافر أمر لا يجوز أكثر من أربعين ليلة ، فالواجب على المرأة والرجل جميعاً أن يتعاهد الأظفار قبل أربعين ليلة بقصها ، قلمها. هكذا الإبط ينتف فإن لم يتيسر نتفه وشق عليه نتفه أزاله بغير ذلك بالنورة ، أو بالأدوية التي تزيله ؛ لأن المقصود إزالته. وكذلك العانة تحلق بالموسى ، فإن لم يتيسر حلقها بالموسى أزالها بما يتيسر من الأدوية ، وحلقها بالموسى أفضل إذا تيسر وهو الاستحداد ، فإن كان ذلك يشق أو لم يتيسر للرجل أو للمرآة فإنها تزال بالأدوية المعروفة التي يعتادها الناس. وقص الشارب يقص بالمقراض ويتعاهد حتى لا يطول ، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : (قصوا الشوارب ، واعفوا اللحى). وقال: (احفوا الشوارب) فالسنة إحفاؤها وقصها . وأما اللحاء فلا، اللحاء يجب إكرامها ، وإعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها ، كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن المصائب اليوم ومن الأسف المحزن أن كثيراً من الناس صار يعاديها ويقصها ويحلقها ، وهذا منكر ظاهر ، لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه، فالواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها ؛ لأنها جمال المؤمن وزينة وفارق بينه وبين الكافر والمرآة ، فكيف يليق به أن يتشبه بالنساء أو بالحالقين من الكفرة، بل يجب عليه أن يوفرها ويعفيها طاعةً للنبي - عليه الصلاة والسلام - وامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام حيث قال : (قصوا الشوارب واعفوا اللحى). جزوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، خالفوا المجوس) . هكذا قال عليه الصلاة والسلام.