لفظ التحريم ونية الطلاق

ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران فقررت أن أطلقها بسبب ذهابها بدون إذن مني، فقلت لها: خذي جميع ما يخصك في هذا المنزل وأنا مُحَرِّمَكِ، ولكن والدي الاثنين قالا لي: أنت الذي تخرج وهي تجلس معنا، وأجبروني على عدم تنفيذ كلامي، علماً أنني لم ألفظ بالطلاق، ولكن قلت لها: أنا محرمك، وقد سألت بعض الناس فقالوا لي: هذا لا يعتبر طلاقاً وليس له كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً بالقول الصحيح في هذا الموضوع.

الإجابة

إذا كان الأمر كما قال السائل فإن عليك كفارة الظهار عن قولك: فأنا مُحَرِّمَكِ، كما قلت: أنت علي كظهر أمي، فعليك الكفارة بهذا إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا، ما نويت الطلاق بهذا، فهذا حكمه الظهار في أصح أقوال أهل العلم، فعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين، فإن شق عليك ذلك ولم تستطع أطعمت ستين مسكيناً، ستين فقير، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من قوت بلدك، إن كان قوت بلدك الذرة أو الدخن كذلك، مقدار كيلوا ونصف تقريباً لكل واحد من الستين، قبل أن تمسها قبل أن تجامعها، هذا هو الواجب عليك إذا كنت ما أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت الطلاق:" فأنا مُحَرِّمَكِ" يعني قصدك طلاقها هذا على الصحيح طلقةٌ واحدة، فيكون الحكم حكم الطلقة الواحدة فإذا كان ما قبلها طلقتين، ليس قبله طلقتان، فلك أن تراجعها، بأن تقول: راجعت امرأتي، أو أنا مراجع امرأتي أو رددت امرأتي، أو نحو ذلك بإشهاد اثنين، تُشهد رجلين عدلين بأنك راجعتها، في خلال العدة. حتى ولو كررها بنية الطلاق، لو كرر هذه الكلمة؟ لا مادام قالها مرة، بنية الطلاق تكون طلقة واحدة إذا كان ما سبقها طلقتان يراجعها، أما إن كان سبقها طلقتان تكون هذه الثالثة ما فيها رجعة إلا بعد زوج، أما إن كررها قال: مُحَرِّمَكِ، مُحَرِّمَكِ، مُحَرِّمَكِ وقصده الطلاق الثلاث تكون ثلاث، فإن كررها لأجل إفهامها أو لأجل تأكيد الكلام فلا يكون إلا طلقة واحدة، إذا كان نوى الطلاق، وإما إن كان ما نوى الطلاق هو ظهار وإن كرر مائة مرة هو ظهار فيه كفارة واحدة بس، والظهار هو: أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي محرمة، أنت علي كأختي، هذا يكون ظهار، فيه كفارة الظهار كما تقدم وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر هذا صام شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، الصاع ثلاثة كيلو تقريباً، يعطي كل واحد كيلو ونصف تقريباً من قوت بلده، من حنطة، من أرز، من تمر، من ذرة يكفي ستين فقيراً ثلاثين صاعاً، والصاع مقدار ثلاثة كيلو تقريباً بين اثنين، كل واحد نصف الصاع، كيلو ونصف تقريباً قبل أن يمسها، هذا إذا ما أراد الطلاق، أما إذا كان أراد بقوله: محرمك الطلاق فالصواب أن يكون طلاقاً، يكون طلقة واحدة، ولو كررها بنية التأكيد أو بنية الإفهام تكون واحدة، أما إذا ما أراد الطلاق وإنما أراد تحذيرها أو ما أراد شيئاً فيكون فيه كفارة الظهار. لو فرض أنه سيكفر عن الظهار بصيام ولكنه بعد أن صام عدة أيام طرأ له مرضٌ مما يسبب له عجز عن إتمام الصيام، فهل يجوز أن يعدل إلى الإطعام؟ يبني على ما مضى، إذا شفي يبني على ما مضى يكمل الستين يوماً. لا يجوز أن يعدل إلى الإطعام بعد أن بدأ؟ إذا كان مرض يرجى برؤه لا يعدل، إذا شفي يبدأ من الحال لأنه قادر على الصيام، هذا مرض عارض، أما إذا كان مرض لا يرجى برؤه، أو شيخ كبير عاجز هذا عليه الإطعام فقط لأنه عاجز، أو عنده أعمالٌ كثيرة شاقة يتكسب، أو عمل يشق عليه الصيام معه أجزأه الانتقال إلى الإطعام.