ما الحكم الشرعي في ما يترتب على رفض الزوجة وبشدة في إتيان زوجها لها من الخلف في ...

السؤال: ما الحكم الشرعي في ما يترتب على رفض الزوجة وبشدة في إتيان زوجها لها من الخلف في القبل، على الرغم من أن هذا لا يسبب لها أي آلام حسية ؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
أخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، وروى أبو داود عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج، وروى الترمذي عن رجل من الصحابة قال يا رسول الله هلكت حولت رحلي البارحة، فنزلت هذه الآية { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة انتهى الحديث.

وقد دلت هذه الأحاديث على أن من حق الزوج أن يأتي زوجته كيفما يشاء إن كان في القبل، ولا يجوز لها الامتناع عن طاعته، فإن امتنعت باتت والملائكة تلعنها، كما صح في الحديث من رواية أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" ولأنها منعت زوجها ما كان مباحا من حقه والله اعلم.