ما حكم إمامة المرأة للصبيان؟

السؤال: ما حكم إمامة المرأة للصبيان؟

الإجابة

الإجابة: الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إماماً للرجل سواء كان صغيراً أم كبيراً، وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال إذا أرادت المرأة إذا أرادت أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام، وتصلي خلفه، لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة، فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: قال أبي: جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً -لأن أباه كان وافداً مع الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة- فقال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً، وقال: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً"، قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآناً، فقدموني، وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.