الإجابة:
إن فطام الولد حقٌ للزوجين معاً، فإذا رضي الزوج بأن تفطم المرأة
ولدها قبل إتمام الرضاعة فلهما ذلك، ويجب عليهما أن ينظرا إلى مصلحة
الولد، فقد حدد الله تعالى مدة الرضاع بحولين كاملين، فقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، وقال:
{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ
شَهْراً}، فلذلك يلزمهما أن يتفقا معاً، وأن يكون ذلك لمصلحة
الولد، وقد قال العلامة محمد عالي رحمه الله:
الحق في الرضاع للأبوين *** معاً فلا
ينقص عن حولين
إلا إذا ما كان عن وفاق *** ولم يضر
قال عبد الباقي
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.