هل يجوز اعتكاف الفتيات في المصلى الخاص بهن؟

السؤال: هل يجوز اعتكاف الفتيات في المصلى الخاص بهن؟

الإجابة

الإجابة: جمهور أهل العلم على أن المرأة في هذا كالرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لأن الله تعالى قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكماً، فيجوز تبديله ونوم الجنب فيه، ولو جاز الاعتكاف فيه لفعلته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقد ثبت عنهن أنهن كن يعتكفن في مسجده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة (رواه أبو داود (2473)، والبيهقي واللفظ له).

فإذا كان المصلى المذكور يصلى فيه الصلوات الخمس، ولا يستبدل، بل هو مخصص للصلاة دائماً، فإنه يجوز الاعتكاف فيه، وإلا فلا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.