الإجابة:
إن الأجرة تجب بالتمكن، فإن كان الرجل قد مكنهن من التدريس فلم يدرسن
في هذه الفترة فهو مستحق لهذه الأجرة، وإن كان هو الذي امتنع أو حال
بينهن وبين التدريس فليس له حق تلك الأجرة، إنما يلزم الكراء
بالتمكن.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.