فاتته صلاة الجماعة، فهل يصلي بزوجته في المنزل؟

السؤال: إذا فاتت الإنسان صلاة الجماعة في المسجد ثم صلى في بيته إماماً لزوجته فهل يحصل له بذلك فضل وأجر صلاة الجماعة؟ أرجو الإفادة أمد الله في عمركم على طاعته.

الإجابة

الإجابة: الواجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة في المسجد مع الجماعة، لقول الله سبحانه: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}، وقوله سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}، وقوله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، إلى أن قال سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر"، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض".

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء للصلاة؟" قال: نعم، قال: "فأجب"، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ومن فاتته الصلاة مع الجماعة وصلى إماماً لزوجته فلا بأس ويرجى لهما فضل الجماعة إذا كان معذوراً، ولكنها تصف خلفه ولا تقف معه.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثاني عشر.