حكم طاعة الوالد في الزواج بمن لا يرغب فيه

والدي يريد أن يزوجني رجلاً لا أريده ويقول لي يجب ألا تخالفي أوامري، فهل لأبي تعاستي على رضا وسعادة الآخرين؟

الإجابة

ليس للأب ولا لغيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تزويج المرأة إلا بإذنها، قال: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها)، فليس للأب ولا غيره أن يجبر المرأة على النكاح، بل الواجب أنه يشاورها فإن رضيت زوَّجها وإلا تركها، أما الإجبار فلا يجوز، لا للبكر ولا للثيب، فالواجب أن تتشاور فإن قبلت ورضيت فالحمد لله وهذا لها ومصلحتها، ليس للأب ولا لغيره الأب، هذا لها هي، وإن أبت وقالت لا أريد هذا الرجل فلا تجبر، ولا يجوز لأبيها إجبارها أبداً، هذا منكر، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -أنه نهى عن ذلك، وجاءته جارية تذكر له أن أباها زوجها وهي كارهة خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت، فالحاصل أنه لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء إجبار النساء على النكاح، بل الواجب تخييرهن سواء كن أبكاراً أو ثيبات فإن رضين زوجهن وإلا ترك ذلك، عملا ً بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحذراً من نهيه عليه الصلاة والسلام.