حكم التنقل من بلد إلى بلد آخر لزيارة ضريح ولي من الأولياء

يسألون سماحتكم عن رأيكم في الانتقال من بلد إلى بلد؛ لزيارة ضريح أحد الأولياء، ولو كانت المسافة قصيرة، ولتكن المسافة مثلاً مائة كيلو متر، وليكن مثلاً هذا الولي هو أحد الصحابة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

السفر لزيارة القبور ما يجوز، لكن تزار بدون سفر، الإنسان يزور القبور في بلده يسلم عليهم يدعو لهم إذا كانوا مسلمين، وإن كانوا كفار يزورهم للاعتبار والعظة فقط ولا يسلم عليهم؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (زورا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، هكذا قال-صلى الله عليه وسلم-: (زورا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، رواه مسلم في صحيحه، وكان يعلم أصحابه-رضي الله عنهم-إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، وربما قال في بعض كلماته إذا زار القبور: (أنتم لنا سلف ونحن بكم لاحقون، غداً مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)، وربما قال: (السلام لأهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر)، فالإنسان يسلم عليهم نحو هذا، نحو ما جاء عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، يدعو لهم، لكن من دون شد رحل، إذا كانوا بعيدين لا شد الرحل يزور القبور التي في بلده من دون شد الرحل، وإذا سافر إلى بلد من أجل مصلحة التجارة, أو زيارة أخ له وأحب أن يزور قبورها لا بأس، إذا كان السفر ليس لأجلها بل لأجل تجارة, أو زيارة قريب حي, أو صديق, أو لأسباب أخرى وأحب يزور القبور فهي سنة الزيارة سنة، فيها عظة وفيها مصالح تذكره الموت وتذكره الآخرة، كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-، لكن ليس له أن يشد الرحل إليها إذا كانت بعيدة, لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)، فهذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال، للصلاة فيها والعبادة، وللحج في المسجد الحرام، أما غيرها من المساجد ومن البقاع والقبور فلا يشد لها الرحال، لا تشد الرحال إلى بقعة من البقاع لا مقبرة, ولا صخرة, ولا الطور الذي كلم الله فيه موسى ولا غير ذلك، هذه لا تشد الرحال إلى هذه الأشياء، ولما سافر أبو هريرة الطور أنكر عليه ....أبا سعيد الغفاري، وقال: "لو علمت لما سافرت"؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تركب المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)، فأنت يا عبد الله عليك أن تتبع السنة ولا تخرج عنها, فتزور القبور في بلدك ولا تشد الرحال إليها في أي مكان لا تسافر إليها، وهذا للرجال خاصة، أما النساء فليس لهن الزيارة؛ لأنه-صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور، فلا يزرن القبور، وإنما يزورها الرجال فقط، هذا هو الصواب.