شرح حديث من نام عن صلاة

أرجو أن تتفضلوا بشرح حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن صلاة أو سها عنها فليصليها متى قام أو ذكرها)، أو كما قال -صلى الله عليه وسلم؟

الإجابة

يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك) فإذا نام الإنسان عن الفجر صلاها إذا استيقظ ولو في الضحى، ولو الظهر متى استيقظ صلاها، أو شغل عنها نسيها صار مشغولاً عنده أشياء ونسي -مثلاً- الظهر والعصر متى انتبه وذكر بادر بالصلاة, ولو مضى على ذلك يوم أو يومان أو أكثر, متى ذكر وجب عليه البدار بالصلاة، أما التعمد فلا يجوز، ليس له أن يتعمد ترك الصلاة عن وقتها, لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا الفجر، يجب أن يصليها في الوقت, إلا إذا كان مسافراً أو مريضاً لا بأس أن يجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء, والظهر والعصر، أما إنسان مقيم صحيح فليس له أن يجمع بين الصلاتين، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه وجوباً أن يصليها في وقتها. جزاكم الله خيراً.