حكم قطع الشجر الأخضر للحاجة

ما حكم قطع الأخضر من النبات والأشجار لحاجة الإنسان أو لحاجة البهائم, أو قطع الشجر الأخضر؛ حتى يكون يابساً وصالحاً لأن يكون حطباً؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

لا حرج في ذلك، إذا كان في مكثه مضرة، كأن يقطع الشجر الأخضر والحشيش للعلف، أما إذا كانت شجرة يستظل بها الناس في الطريق، لا، لا يتعرض لها، إذا كانت شجرة يستظل بها الناس في الطريق، لا يتعرض لها، يتركها، أو كان في الحرم، لا يتعرض له، حرم مكة والمدينة، أما إذا كان في غير الحرم، أو في أثناء البر، ليس في الطرقات، لا بأس أن يقص منه، حطباً ليبيع أو يستنفع لا بأس.