الحجاب للمرأة أمر لازم

إني فتاةٌ أبلغ من العمر الثالثة والعشرين، لا أقرأ ولا أكتب، وطلبت من كان عنده علم كتابة هذه الرسالة، أفيدكم أننا بدوٌ من بوادي أهل الجنوب، وإننا أهل أغنام كثيرة، ولازم نخرج أمام الرجال، ونحضر لهم الأكل والشرب ونكلمهم، ولكننا والحمد لله رب العالمين متقيدين

الإجابة

الحجاب للمرأة عند غير محارمها أمرٌ لازم؛ لأنها فتنة والنظر إليها فتنة فوجب عليها الحجاب ابتعاداً من الفتنة لها ولغيرها, وقد قال الله -عز وجل- في أزوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهن من بعد أولى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (53) سورة الأحزاب. والحجاب يكون بالجلباب ويكون بغيره من الملابس التي تغطي البدن وتستر البدن ومثله الوجه, والوجه هو أعظم الزينة فستره أهم المهمات وأعظم الزينة تستر رأسها ووجها وسائر بدنها, ولا مانع أو تبدي عيناً أو عينين للنظر -نظر الطريق والحاجات التي تريد أخذها وحملها- فالحاصل أن الحجاب لا بد منه في حق المرأة بالنسبة إلى غير محارمها, وقال جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ (59) سورة الأحزاب. والجلباب ثوبٌ تلقيه المرأة على رأسها وبدنها زيادة في التحجب والستر, فإذا كانت ملابسها ضافية وغطت وجهها ورأسها كفى ذلك لكن الجلباب يكون لمزيد التستر, وهكذا قوله -جل وعلا- في سورة النور: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ (31) سورة النور. الآية، فإذا سترت الزينة وهي الوجه وبقية البدن بالجلباب أو غيره حصل المقصود ليس المقصود الجلباب وحده المقصود ما يسترها ويبعد الخطر والفتنة, فإن تيسر الجلباب أو الثوب الضافي تطرحه على بدنها وتستر به وجهها وبدنها فالحمد لله وإن ما تيسر فالحجاب بما يسمى الشي... أو غير الشي.... مما يوضع على الرأس والوجه ويستر ذلك يكفي ذلك وإذا سترت الرأس وجعلت على وجهها برقع ترى منه حاجاتها تبدي العين الواحدة أو العينين والباقي مستور لا حرج في ذلك وإن تيسر الستر للجميع كان ذلك أكمل بالنسبة إلى البعد عن الخطر؛ لأن الناس يختلفون, بعضهم يتأثرون بالعين –أيضاً- ولكن هديه -صلى الله عليه وسلم- وسنته دل على أن النقاب جائز, ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- في حق المحرمة: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين), فدل على أن غير المحرمة تنتقب ولا حرج, غير المحرمة تنتقب, أما المحرمة لا تلبس النقاب، والنقاب ما وضع على الوجه وفيه نقب للعين أو العينين, ويسمى البرقع فإذا جعلت على وجهها ما يستره أو نقبت فيه نقباً أو نقبين للعينين فقط مع ستر الوجه كله -الجبهة والخدين- فلا بأس بذلك, والله -جل وعلا- يقول: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (185) سورة البقرة ويقول سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (78) سورة الحج. بعض النساء لو جعلت الحجاب ساتراً لعينيها لم تهتدي الطريق, ولم تعرف أين تسير فلا بد من شيء يعينها على قضاء حاجاتها ويعينها على سيرها في الأسواق وفي بيتها أو حول غنمها أو حول مزرعتها إلى غير ذلك وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً. - إذاً ذلك الفهم الذي يقول إن غطاء الوجه إما أن يكون كاملاً للبدن كله أو ليس له أثر فهمٌ خاطئ ؟ ج/ نعم, فهم خاطئ نعم المهم الستر بالجلباب وغيره. جزاكم الله خيراً. - هل يوصي سماحة الشيخ حول هذه الملابس التي تصف تقاطيع الجسم والتي انتشرت حتى في البوادي؟ ج/ الواجب العناية بالستر الضافي الواسع الذي يستر البدن ولا يقطعه, الضيق لا يجوز؛ لأنه يبدي العورة في الحقيقة, الضيق الذي يبدي حجم العورات لا يجوز لكن تكون الملابس متوسطة لا واسعة تبدي العورات ولا ضيقة تبدي العورات ولكنها وسط هذا هو المشروع الوسط في الأمور كلها لا الضيق الذي يبدي حجم الأعضاء ولا الواسع الذي قد يرى منه الذراع أو يرى منه الساق, بل تكون ساترة لقدميها وساقيها ويديها ورأسها ووجها تكون ساترة ستراً بثوب ساتر لا رقيق ولا قصير بل يكون من الثياب الساترة ............. الساترة للبدن كله؛ لأنها عورة، المرأة عورة. جزاكم الله خيراً.